النووي
15
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
وَالرِّوَايَةُ عَنْ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُخْتَلِفَةٌ كَمَا ذُكِرَ ، لَكِنْ لَمْ أَجِدْ لِغَيْرِهِ نَقْلَ قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، لَكِنْ ذَهَبَ ابْنُ اللَّبَّانِ وَأَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ إِلَى الْإِسْقَاطِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لِلتَّشْرِيكِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ . أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ زَوْجٌ ، وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ ، وَاثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ ، إِمَّا وَحْدَهُ ، وَإِمَّا مَعَ ذُكُورٍ أَوْ إِنَاثٍ ، أَوْ كِلَيْهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ ، بَلْ كَانَ مَعَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ أُخْتٌ أَوْ أُخْتَانِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ ، فَلَا تَشْرِيكَ ، بَلْ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ النِّصْفُ ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ ، وَتُعَالُ الْمَسْأَلَةُ . وَلَوْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ وَاحِدًا فَلَهُ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ، أَوِ الْأَبِ ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ إِخْوَةُ أَبٍ سَقَطُوا بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ قَرَابَةُ أُمٍّ فَيُشَارِكُونَ أَوْلَادَ الْأُمِّ ، فَافْتَرَقَ الصِّنْفَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . وَإِذَا شَرَكْنَا فِي الثُّلُثِ بَيْنَ أَوْلَادِ الْأُمِّ وَأَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ تَقَاسَمُوهُ سَوَاءً ذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَهُ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ . قُلْتُ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَوْ عُدِمَ فِي الْمُشَرَّكَةِ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ، وَكَانَ هُنَاكَ أُخْتٌ لِلْأَبِ ، فَلَهَا النِّصْفُ فَرْضًا . فَلَوْ كَانَ مَعَهَا أَخُوهَا لِأَبٍ أَيْضًا ، سَقَطَ وَأَسْقَطَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ ، فَلَا تَشْرِيكَ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . فَرْعٌ لَوِ اجْتَمَعَ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ وَأَوْلَادُ الْأَبِ ، فَهُوَ كَاجْتِمَاعِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ ، فَأَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ ، وَأَوْلَادُ الْأَبِ كَأَوْلَادِ الِابْنِ . فَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ ، حَجَبَ أَوْلَادَ الْأَبِ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَقَطْ ، فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْأَبِ إِنْ كَانُوا ذُكُورًا ، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا . وَإِنْ تَمَحَّضْنَ إِنَاثًا ، أَوْ أُنْثَى فَقَطْ ،